السيد محمد سعيد الحكيم
120
فقه المرأة المسلمة
أحكام العدّة س 394 - متى تجب العدّة على المرأة ؟ ج 394 - تجب بأحد أمور : 1 - وفاة الزوج . 2 - خروجها عن الزوجية مع حياة الزوج . 3 - حصول وطء الشبهة . س 395 - ومتى تخرج المرأة عن الزوجية ؟ ج 395 - تخرج بالطلاق في الزواج الدائم وبانقضاء المدة أو هبتها لها في الزواج المنقطع وبفسخ النكاح بأحد العيوب الموجبة للفسخ ، وكذلك تخرج المرأة عن الزوجية ببطلان النكاح بسبب من أسباب البطلان كالارتداد مثلا . س 396 - هل تجب عدة الوفاة على الزوجة الصغيرة غير البالغة ؟ ج 396 - عدة الوفاة تثبت مطلقا سواء كان الزوجان صغيرين معا أم كبيرين معا أم مختلفين . س 397 - وهل تجب عدة الوفاة عند عدم الدخول ؟ ج 397 - نعم . تجب .